الذي هو رفع الحجر على المشروط، وهو صحة البيع.
ولو ظهر غريم بعد ذلك فقد يحتمل بطلان البيع من رأس، لعدم تصور مشاركته في الثمن الذي هو الدين والبطلان في مقدار ما يقابل دينه من العين، والرجوع على المشتري بمقدار ما يقابلها ولعل الأقوى الأول، بناء على عدم تصور التبعيض في حق الحجر، فمتى بطل بالنسبة إلى أحدهما بطل بالنسبة إلى الجميع، لأن حق كل منهم يتعلق بتمام العين، حتى لو أبرأ أحدهم ذمة المفلس بقي حق الآخر متعلقا بالجميع، ولا يفك من العين مقدار الدين، ولا فرق في الحكم المزبور بين كون البايع الحاكم أو المفلس، أما لو باعه من الغريم بثمن غير الدين ثم ظهر غريم صح وشاركه في الثمن بالنسبة، إذا كان البيع من الحاكم بثمن، إذ الظاهر عدم توقف صحة البيع على حضور كل غريم في الواقع، ولو كان البايع المفلس بتخيل انحصار الغريم في المشتري ثم بان وجود غيره، فقد يظهر من بعضهم نفوذ البيع، للعمومات، لكن قد يشكل بتعلق حقه واقعا في العين، فبعد ظهوره لا بد من مراعاته كغيره من الغرماء الظاهرين، فتأمل جيدا.
ولو اشتري المفلس مالا في الذمة وقد اشترط عليه التصرف فيه بعتق أو هبة أو نحوهما فالمتجه البطلان، بناء على سلب عبارته في كل مال موجود حال الحجر أو متجدد، لأنه حينئذ يكون شرطا غير مقدور، فيفسد ويفسد العقد به، بناء على أن فساد الشرط مقتض لذلك، وإن قلنا بعدم سلب عبارته، فيصح العقد قطعا مع علم المشتري بحاله، ويوقع التصرف المشروط، فإن نفذ لاتفاق زيادة المال فلا إشكال، وإلا أمكن اختصاص الغرماء به، وعدم تسلط البايع على الخيار، سيما إذ كان عالما بالحال لتعلق حق الغير، وعدم تقصير المشتري في استطاعته من التصرف.
ويحتمل تسلطه لعدم انتقال المال إلى المفلس إلا على هذا الوجه، فهو كالخيار المشروط فيما لو اشترى بالذمة والأقوى صحة أصل العقد ونفوذ التصرف لأصالة عدم منعه عن مثل هذا التصرف المستحق عليه بالشرط بعد أن انتقل المال إليه على هذا