(ولو استترا) عن قبضه من العدل بعد أن طلب منهما (أقبضه الحاكم) الذي هو ولي الممتنع (ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر من غير ضرورة، لم يجز ويضمن لو سلم) هو ومن تسلمه (وكذا لو كان أحدهما غائبا) لوجوب الصبر عليه إلى الحضور من الغيبة التي لا تقصير معها، والأصل عدم ولاية الحاكم في مثل ذلك، وإطلاق ولايته عن الغائب في بعض المقامات إنما يراد منه مع الحاجة والمصلحة ونحوهما، لا نحو ذلك، ضرورة عدم جواز استيلاء الحاكم على أموال الغائبين بمجرد غيبتهم، بل في المسالك (أن من القواعد المقررة في بابها أن الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك، ولا مع غيبته إلا مع الضرورة) وما نحن فيه من ذلك، وبه بان الفرق بين ولاية المالك (و) الحاكم.
نعم (إن كان هناك عذر) كسفر ومرض ونحوهما (سلمه إلى الحاكم) أو من يأذن له، لثبوت ولايته حينئذ (و) من هنا (لو دفعه إلى غيره) حينئذ (من غير إذن الحاكم ضمن) ولو كان ثقة، أما لو تعذر الحاكم وافتقر إلى الايداع أودع من ثقة وأشهد ولا ضمان، والظاهر جواز دفعه من أحدهما في هذا الحال إذا كان ثقة، بل لعله أولى، لكن في القواعد (لو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم، فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن، والفرق أن العدل يقبض لهما، والآخر يقبض لنفسه) وفيه أن العدالة تنفي ذلك فتأمل والله أعلم.
(ولو وضعاه على يد عدلين) جاز إجماعا، محكيا عن التذكرة إن لم يكن محصلا، لكن (لم ينفرد به أحدهما عن الآخر (ولو أذن له الآخر) إذا كانا قد صرحا لهما بإرادة الاجتماع، أو أطلقا، بناء على انصرافه إلى ذلك، باعتبار ظهور اختيار الاثنين في عدم الاكتفاء بحفظ أحدهما، نعم لو حصلت قرينة على عدم إرادة الاجتماع كان لأحدهما الانفراد بحفظه، كما أن له تسليمه إليهما من دون إذن الآخر في حالي اعتبار الاجتماع وعدمه، ضرورة كون المراد الاجتماع في الحفظ، وإلا فالمال لهما، فإذا أرادا تسليمه وجب فورا على كل منهما، فما عن بعضهم - من