إلى الشيخ في النهاية، إلا أني لم أجده فيها، لا في الرهن ولا في التدبير، ولكن قال: (لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلا أن يعلم المشتري أن البيع للخدمة، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه).
وفي الدروس (وتبعه على ذلك جماعة) فيمكن أن يكون وجه النسبة إليه القاعدة التي ذكرها غير واحد، وهي - كل ما جاز بيعه جاز رهنه - إلا أن ذلك يقتضي القول به لغيره أيضا، ولعله لذا قال في الدروس: (ولا يجوز رهن المنفعة لعدم إمكان بيعها، ولأن المنافع لا بقاء لها، فلا ينتفع بها المرتهن إلا خدمة المدبر، وفاقا لجماعة وقد سلف) والذي سلف له في كتاب التدبير جواز البيع، قال: (وصريح الرجوع رجعت في تدبيره، أو نقضت، أو أبطلت وشبهه، دون إنكار التدبير، أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض التدبير، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير، فقال الحسن: (يبيع خدمته، أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له) وقال الصدوق:
(لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري اعتاقه عند موته). وقال ابن الجنيد:
(تباع خدمته مدة حياة السيد). وقال المفيد: (إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشتري عليه). وقال الشيخ في النهاية: (لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة). وتبعه جماعة والحليون إلا الشيخ يحيى، على بطلان التدبير بمجرد البيع، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والفاضل على الإجارة مدة فمدة حتى يموت، وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة، والروايات مصرحة بها (1)، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله باع خدمة المدبر، ولم يبع رقبة، وعورضت برواية محمد بن مسلم (2)، هو مملوكه، إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه) وأجيب بجعل البيع على الرجوع قبله، توقيفا، والجهالة في الخدمة غير قادحة، لجواز استثناء هذا، على أن المقصود في البيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، وتخريجه - علي تناول البيع الرقبة، ويكون