أن قال -: وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا) وهما معا كما ترى، لا تصريح فيهما بذلك، بل ظاهرهما عدم القول به.
نعم يحكى عن الأردبيلي التصريح به مدعيا عدم المنافاة بينهما، وكأنه توقف فيه في المسالك: وفي تدبير التحرير (الأقوى أن رهن المدبر ليس إبطالا له، وعتق بعد الموت، ويؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا).
وعن الكفاية (أن في المسألة أقوالا ثلاثة - القول بصحة الرهن، وأن رهن رقبته إبطال لتدبيره، - والقول بعدم الصحة، والقول بأن التدبير مراعى بفكه فيستقر، أو يأخذه في الدين فيبطل).
وأنكر عليه في الحدائق وغيرها، القول الثاني: وفي التذكرة يصح رهن المدبر عند علمائنا، لكن لعله فهمه من عبارة الخلاف السابقة المقيد ذلك بعدم قصد الفسخ أو أخذه من الدروس، فإنه حكاه عن النهاية قال، (ورهن المدبر إبطال لتدبيره عند الفاضلين، وعلى القول بجواز بيع الخدمة يصح في خدمته) وفي النهاية (يبطل رهن المدبر) وفي المبسوط والخلاف (يصح ويبطل تدبيره) ثم قوى صحتهما فإن بيع بطل التدبير، وإلا فهو بحاله، وتبعه ابن إدريس وهو حسن.
وكيف كان فالاحتمالات - التي بعضها أقوال - ستة، أو سبعة، وإن أمكن في بعضها إرجاعه إلى آخر أحدها: صحة الرهن وإبطال التدبير، ثانيها: الصحة و مراعاة التدبير، ثالثها: ما سمعته من التحرير، رابعها: ما سمعته من الخلاف، خامسها صحتهما معا على أن يكون رهنا إلى موت السيد فينعتق، وتبطل الرهنية، فيكون كرهن المال الذي فيه الخيار لغير الراهن، وكرهن العبد المشروط حريته بناء على صحته، أو المنذور كذلك في مدة مخصوصة، أو العبد الجاني عمدا أو خطأ، والمرتد عن فطره، والمريض المأيوس منه، وكبيع المدبر على رأي المفيد، القائل بأنه إذا مات سيده تحرر، وليس للمشتري عليه سبيل، ولعل هذا هو الذي قواه في السرائر، بل لعله المحكي عن الأردبيلي.
سادسها - ما حكاه في الكفاية من عدم صحة الرهن، سابعها: عدم الصحة إذا