كمشروط العتق - باطل بتصريح الخبر، والفتوى بتناول الخدمة دون الرقبة).
قلت: قد يظهر من المفيد خلافه، بل يمكن تنزيل بعض عبارات غيره عليه، على أن يكون إطلاقهم بيع الخدمة منزلا على أنه لا ثمرة معتدا بها لهذا البيع إلا الخدمة، بل يمكن تنزيل الروايات على ذلك، محافظة على قاعدة عدم وقوع البيع على المنافع، واحتمال تخصيصها بذلك موقوف على قابليتها، إذ هي - خبر السكوني (1) (عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: (باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبة).
وخبر أبي مريم (2) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق جارية عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها مدة حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل).
وخبر على (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها).
وخبر أبي بصير (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال).
والجميع لا صراحة فيها، بل هي قابلة للتنزيل على ما ذكرنا، بل خبر أبي بصير منها كالصريح فيه، وإن كان لا قائل بما فيه من اشتراط مشيئة العبد، بل نوقش في أسانيدها جميعا بالسكوني، وأبان، والقاسم بن محمد، واشتراك أبي بصير. وإن كان يدفعها عمل من عرفت بها، وسكون الأصحاب إلى أخبار السكوني، وعدم قدح اشتراك أبي بصير بعد عدالة الجميع، كما حرر في محله، بل لعل رواية عاصم عنه هنا يعين أنه (ليث)، مضافا إلى رواية الجميع في التهذيب والاستبصار، بل خبر أبي مريم