نفع للمقرض، كركوب دابة أو عارية متاع أو انتفاع برهن أو نحو ذلك، كصحيح محمد بن قيس (1) وغيره، وإن لم يكن بزيادة في نفس المال المقترض، ومن هنا استجود المنع في الدروس.
ومنه يظهر وجه المنع في القرض بشرط البيع مثلا محاباة، لوضوح جر النفع، خلافا لهما فلم يفرقا بينه وبين البيع بثمن المثل، وهو كما ترى، ضرورة عدم صدق جر النفع في الثاني دون الأول، وإن اتفق احتياجه إليه كوضوح الفرق بين القرض وبين البيع محاباة بشرط القرض، إذ لا يصدق على القرض أنه اشترط فيه ما يجر منفعة، وإن كانت المنفعة هي السبب في وقوعه، إلا أنه لا يخلو من كراهة، لصحيح يعقوب بن شعيب (2) المتقدم آنفا في قرض صاحب السلم، مع أنه لا دلالة فيه على اشتراط ذلك في عقد السلم ولا على التحابي فيه فلاحظ وتأمل.
ولو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح أو اشترط عليه أن يقرضه شيئا آخر ونحو ذلك جاز بلا خلاف ولا اشكال، نعم احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق، وفيه أن مثله غير قادح لا أقل من الشك في اندراج مثله تحت أدلة المنع والله أعلم، هذا.
وليعلم أنه إن كانت الزيادة التي ردها المقترض من غير شرط حكمية كالجيد بدل الردي والكبير بدل الصغير كما صنعه النبي صلى الله عليه وآله ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه، وكان بأجمعه استيفاء، وإن كانت عينية كما لو دفع اثني عشر، من عليه عشرة، ففي كون المجموع وفاء كالحكمي بناء على أنه معاوضة عما في الذمة، غايته كونه متفاضلا وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط، أو يكون الزائد بمنزلة الهبة - فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه، على بعض الوجوه الآتية، التفاتا إلى أن الثابت في الذمة إنما هو مقدار الحق، فالزائد تبرع خالص، وإحسان محض، وعطية منفردة - احتمالان، قد