ومثله الحلي في السرائر.
قلت: يمكن أن يكون مبنى الجواز النصوص المزبورة التي إن لم يسلم ظهورها في خصوص الفرض، فلا ريب في شمولها له، فالتعارض حينئذ بينهما وإن كان من وجه إلا أنه لا إشكال في رجحانها عليه، من حيث الدلالة وغيرها، خصوصا بعد اعتضادها بفتوى من تعرض له من الأصحاب، نعم قال في القواعد: (لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره، وجب الدفع مع مصلحة المقترض، ولو دفع في غير بلد الاطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض).
وفيه - بعد إرادة الضرر من عدم المصلحة الذي لا يوجب على المقترض الدفع، ولا على المقرض القبول - أنه مناف لعموم ما دل على أن المؤمنين عند شروطهم (1) ومع فرض عدم لزوم هذا الشرط وأنه كالوعد بناء على أنه شرط في عقد القرض الذي هو عندهم من العقود الجائزة لا ينبغي مراعاة المصلحة أيضا، ومن هنا قال في الدروس:
ولو دفع إليه في غير مكانه مع الاطلاق أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع.
نعم لو تراضيا جاز، ولتمام تحقيق ذلك مقام آخر، وقد سبق منا بعض الكلام فيه، وتسمع في اشتراط الأجل بعضه أيضا، وعلى كل حال فليس من جر النفع اشتراط المقرض رهنا على ما أقرضه، أو كفيلا أو اشهادا ونحو ذلك مما لا يندرج في اطلاق المنع السابق، فيبقى ما دل على الجواز من عموم أدلة الشرط وغيره بلا معارض، بل في القواعد وجامع المقاصد: أن الأقرب جواز اشتراط ذلك على دين آخر، محتجا عليه في الأخير بأن ذلك ليس زيادة في مال القرض، وإنما هو شرط خارج عنه، وإن كان زيادة بحسب الواقع، فإن المنهي عنه الزيادة في مال القرض.
وإن كان قد يناقش فيه بأن المستفاد من النصوص السابقة فضلا عن الخبر العامي الذي تلقاه الأصحاب هنا بالقبول (2) (وهو كل قرض جر نفعا فهو حرام) المنع عن كل