القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، وإلا فلم نجد هذا اللفظ في شئ من نصوصنا، لكن ظاهر الشهيدين وجودها بهذا اللفظ، ولذا احتملا فيها احتمالين: أحدهما ما يراد من الخبر المزبور فلا يكون فيه دلالة على مقدار الثواب، وثانيهما تعليق بمثله بأفضل لا بالصدقة فيكون المعنى أن القدر المقترض أفضل من المتصدق به، بمقدار مثله في الثواب، والصدقة لما كان المعروف من ثوابها والمشترك بين جميع أفرادها عشرة، فدرهم القرض، حينئذ بعشرين، إلا أنه لما كان يعود بخلاف درهم الصدقة حصل له ثمانية عشر، إذ الصدقة إنما صار درهمها بعشرة باعتبار عدم عوده، فالذي استفاده حقيقة تسعة، فهي مع مثلها ثمانية عشر، تحصل لدرهم القرض الذي عاد لصاحبه، وهذا وإن كان ألطف من الأول وأوفق بمناسبة خبر الثمانية عشر، ومشتمل على سر لطيف، وبلاغة في الكلام، مناسبة للمعروف من كلامهم عليهم السلام، إلا أن الذي ذكرناه أولا أظهر خصوصا مع معلومية عدم كون عادتهم مراعاة نحو ذلك في كلامهم الصادر لبيان الأحكام التي يتساوى فيها الخاص والعام.
وأما قوله في الثواب، فهو على الوجهين متعلق بأفضل، لبيان الواقع كقوله يقتلون النبيين بغير حق، ويطير بجناحيه، أو لغير ذلك كما أنه قد يحتمل تعلقه بغير أفضل على الأول، والأمر في ذلك كله سهل، ثم إن الظاهر من قول المصنف (تطوعا) الإشارة إلى اعتبار النية في حصول الثواب كغيره من الأعمال وهو كذلك إذ احتمال حصوله مطلقا ضعيف (و) على كل حال فشرط القرض (الاقتصار على) ذكر (رد العوض ف) قط على معنى أنه (لو شرط النفع حرم) الشرط بلا خلاف فيه، بل الاجماع منا بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنه اجماع المسلمين، لأنه ربا قال علي بن جعفر في المروي عن قرب الإسناد (1) (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر فقال: هذا الربا المحض) وقال خالد بن الحجاج: (2) (سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عددا