أما إذا كان غريم له عين قائمة في أموال المفلس، ففي المسالك ((أما إن يجدها مع بعض الغرماء أو مع غيرهم بأن يكون الحاكم قد باعها وجعل ثمنها في ماله، أو يجدها بأيدي الغرماء بالسوية، وفيما عدا الصورة الأخيرة لا يتوجه إلا نقض القسمة لأن العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حق، وفي الأخيرة الخلاف السابق.
قلت: مبنى هذا الكلام على عدم بطلان الخيار بالبيع، أو بالدفع إلى أحد الغرماء وهو أحد الاحتمالين أو الثلاثة أو الأربعة في المسألة كما أوضحناه في محله، وعلى تقديره فظاهره انحصار الخلاف في الصورة المتأخرة، مع أنه يمكن جريانه في الصورة الأولى، بناء على ما سمعته من جامع المقاصد مما لا فرق فيه بين ظهور الغريم وحضوره، وكذا الثانية إذا فرض اختصاص أحد الغرماء، بالثمن، أو لو فرض توزيعه فالمتجه عدم نقض القسمة، لعدم رجوع أحد الغرماء على الآخر بحصة مشاعة، وإنما يرجع عليهم صاحب الثمن على حسب حصصهم، وهو لا يقتضي بطلان القسمة، وكذا الصورة الثالثة التي هي فرض تسوية الغرماء في العين، فإنه مع انتزاعها منهم أجمع له يرجع أحدهم على الآخر بشئ.
نعم لو جعل مبنى النقض في ذلك أن صاحب العين من جملة الغرماء، وقد وقعت القسمة قبل حضوره، فهو يستحق حصة مشاعة يخير بينها، وبين انتزاع العين، فالنقض حينئذ لذلك بناء على أن النقض بمثله، ولو على جهة التخيير كان أولى، لكن عليه ينبغي أن لا يتفاوت الحال في الصور الثلاثة بل يتجه النقض حينئذ لو وجد العين على ملك المفلس وقد قسم ما عداها فانتزعها. هذا. وربما توهم من عبارة المصنف والقواعد وغيرهما احتياج نقض القسمة إلى حكم الحاكم بذلك، وهو واضح الفساد، كما نص عليه في جامع المقاصد، وإنما أسند النقض إليه باعتبار فرض كونه القاسم، وإلا فهي منتقضة بنفسها، بناء على النقض كما هو ظاهر.
ولو خرج المبيع مثلا من مال المفلس ظاهرا مستحقا للغير، فإن كان الثمن موجودا لم يدفع بعد إلى الغرماء رجع به صاحبه، وإن كان قد تلف في يد المفلس