بين غرمائه) لأنه ولي الممتنع، وإن كان لا يتعين عليه ذلك، بل يخير بينه وبين الفرد الأول، وقد تقدم نظير ذلك في الرهن، كما أنه تقدم التأمل فيه، والمحكي في النصوص (1) هنا من فعل أمير المؤمنين عليه السلام (أنه كان يحبسه بالالتواء ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء، فإن أبى باعه وقسمه بينهم) بل وفي خبر السكوني (2) منها (أنه كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء) وعلى كل حال هو غير التخيير المزبور، اللهم إلا أن يقال: إنه لا دلالة في فعله عليه السلام على عدم جواز غير هذا الفرد، وفيه أن نقل الأئمة عليهم السلام لهم بهذا اللفظ ظاهر في أن الحكم ذلك، فتأمل جيدا. والأمر سهل.
(و) كيف كان ف (لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار، فإن وجد البينة قضى) الحاكم (بها) بالشرط الآتي (وإن عدمها، وكان له أصل مال) معهود (أو كان أصل الدعوى مالا) كالقرض ونحوه وقد أثبتها الغريم (حبس حتى يثبت اعساره) لأصالة بقاء المال، ولاشتراط الأنظار بالاعسار ولم يثبت، ولأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس بمجرد الالتواء، نعم في التذكرة (إنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس، ولعله مراد غيره مع احتمال العدم، لما عرفت من عدم اشتراط الحبس باليسار مع المماطلة، كي يحتاجوا إلى اثباته، بل يكفي فيه عدم ثبوت اليسار، وهو حاصل وإن لم يحلفوا. هذا.
وقد صرح الفاضل في التذكرة والقواعد (أنه لا يمنع الحبس تعلق حق الغير في عينه بإجارة ونحوها) وهو كذلك مع امكان الجمع، أما مع عدمه ففيه اشكال، من تعارض الأدلة ولا ترجيح، واحتمال ترجيح الإجارة بالسبق معارض بصورة سبق الدين وإن تأخرت المطالبة. نعم قد يتم في صورة سبق الإجارة عليه، كما أنه يتم ترجيح الدين عليها في صورة سبقه، بل قد يقال بترجيحه مطلقا، باعتبار انجبار المستأجر بالخيار بخلافه، إلا أن الجميع محل للنظر، كما أن ما في القواعد من