أن يكون ابتداء حيضها من اليوم الثالث، ويكون آخره تمام السابع، ويحتمل أن يكون ابتداؤه من اليوم الخامس ويكون آخره تمام التاسع فإذا كان كذلك فإن اليوم الأول والثاني طهر بيقين، واليوم الثالث والرابع طهر مشكوك فيه، وتعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة، واليوم الخامس والساس والسابع حيض بيقين لأنها تقع في الحيض على كل حال. ثم تغتسل في آخر السابع، ويكون ما بعدها إلى تمام التاسع طهرا مشكوكا فيه فتغتسل فيه لكل صلاة وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة، وينبغي أن تصوم في الأيام كلها إلا ما تيقن أنه حيض على ما قلناه. ومتى صامت قضت الأيام التي حكمنا أنها حيض فقط لأن الاستحاضة طهر ويصح معها الصوم، وليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا.
إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حايضا، وإن كنت يوم السادس حايضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا، وتقدير هذا الكلام إني كنت حايضا في أحد هذين اليومين وطاهرا في الآخر وهما السادس والسادس والعشرون، ولا أدري في أيهما كنت حايضا فإذا كان كذلك فإنها إن كانت حايضا في اليوم السادس من الشهر فإن اليوم الأول طهر بيقين، وما بعده مشكوك فيه إلى آخر الخامس واليوم السادس حيض بيقين وما بعده إلى آخر العشر [العاشر خ ل] طهر مشكوك فيه وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وإن كان في السادس والعشرين كان الحكم في العشر الأواخر كما بينا في العشر الأول وهو أن يكون اليوم الحادي والعشرون طهرا بيقين، واليوم الثاني إلى السادس طهرا مشكوكا فيه، واليوم السادس حيض بيقين، وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهر فإذا كان كذلك تصلي في اليوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بيقين، وتصلي إلى آخر السادس وهو طهر مشكوك فيه إذا عملت ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن يكون السادس آخر حيضها، وكان الابتداء من أول اليوم الثاني. ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحيض فيه. ثم تصلي بعده إلى آخر الحادي والعشرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة