فالمحرمات: قراءة العزائم من القرآن، ودخول المساجد إلا عابر سبيل، و وضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله أو أسماء أنبيائه أو أئمة عليهم السلام.
والمكروهات: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة، والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، والمسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لا يدخلهما على حال وإن كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تيمم من موضعه، ويكره من مس المصحف غير الكتابة، ويجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، و الاحتياط ألا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية، ويجوز أن يمس أطراف الأوراق فإذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل وإن استبرأ لم يلزمه ذلك ثم ينوي رفع الحدث على ما قدمناه في باب النية ويغسل جميع جسده يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره، وأقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد ويبل أصل كل شعرة وإن كان قليلا مثل الدهن والاسباغ بتسعة أرطال.
والترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه، ويقدم غسل يده ثلاث مرات استحبابا، وإن كان على بدنه نجاسة أزالها، ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها، والموالاة غير واجبة فيه، والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه، وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة واجب على الرجال والنساء سواء كان شعرهما خفيفا أو كثيفا فإن كان في رأسهما شئ يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته وإيصال الماء إلى أصل الشعر في البشرة، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه، ويسقط الترتيب في هذه المواضع، وفي أصحابنا من قال: يترتب حكما (1) ومتى غسل رأسه من الجنابة