ومن ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي ورجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف ورجع فتمم السعي، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. ثم استأنف السعي.
ومن زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين وصلى بعدهما أربع ركعات يصلي ركعتين عند الفراغ من الطواف الفريضة ويمضي ويسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلى ركعتين أخرتين.
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف، و إن جاوزه. ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه.
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان جاوز النصف بنى عليه، وإن لم يكن جاوز النصف، وكان طواف الفريضة أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه.
ومن كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعة وصلى ثم تمم الطواف من حيث انتهى إليه وكذلك من كان في الطواف وتضيق عليه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه.
والمريض على ضربين: أحدهما يقدر على إمساك طهارته، والآخر لا يقدر عليه.
فالأول يطاف به ولا يطاف عنه، والثاني: ينتظر به زوال المرض. فإن صلح طاف بنفسه، وإن لم يصلح طيف عنه، وصلى هو الركعتين وقد أجزأه.
وإذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلي هو الركعتين، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرء أمر من يطوف عنه أسبوعا.
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما.
ولا يطوف الرجل بالبيت إلا مختونا، ويجوز ذلك للنساء.
ولا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة. فإن لم يعلم ورأي في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه. ثم عاد فتمم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطواف