وابن عم فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء. فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه والأم لها ولاية عليه بغير تولية، ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سئلت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.
النفقة الزايدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه، وكلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه.
أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه، والوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزا كان أو غير مميز ورمي الجمار إن ميز رماها بنفسه، وإن لم يميز رمى عنه وليه.
ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ منه.
والطواف وإن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.
وحكم السعي مثل ذلك.
وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه.
وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، و النكاح إن عقد له كان باطلا، وأما الوطئ فيما دون الفرج واللباس والطيب، واللمس بشهوة، وحلق الشعر، وترجيل الشعر، وتقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا: لا يتعلق به شئ لما روي عنهم عليه السلام أن عمد الصبي وخطأه سواء، والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا، وقيل: الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر، وأما الوطئ في الفرج فإن كان ناسيا لا شئ عليه، ولا يفسد حجة مثل البالغ سواء، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه: من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج، وإن قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه ويلزمه القضاء، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، و هذا ليس بمكلف.