فإن الذي ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه، فمن لم يكن فيه صفة للذم فليس له إلا المدح، وبالعكس فذو الجهتين يستحق الأمرين، ودعوى أن مستحق الذم يحرم مدحه، ومستحق المدح يحرم ذمه كذلك، ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرها فضلا عن دعوى الاجماع عليها والله أعلم.
(و) منه أي المحرمات لنفسها (تعلم) شئ من (السحر) للعمل وتعليمه كذلك وعمله، بلا خلاف أجده فيه في الجملة بين المسلمين، فضلا عن غيرهم، بل هو من الضروريات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين، والكتاب والسنة قد تطابقا على حرمته، وأنه من عمل المفسدين الذين لا يفلحون بل في ظاهر (1) (آية هاروت وماروت) ما يقتضي كفر عامله ومعلمه، وأما النصوص فقد تظافرت أو تواترت فيه، ففي خبر السكوني (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم لا يقتل ساحر الكفار، قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان) وفي خبر أبي البختري المروي (3) عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل إلا أن يتوب) إلى غير ذلك من النصوص سيما الواردة في قصة هاروت وماروت، وفي حده.