وعلى كل حال، فلا ريب في حرمتها، ولكن في المفاتيح من المعاصي المنصوص عليها، الاخبار عن الغائبات على البت، لغير نبي أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك، ثم ذكر أخبارا دالة على تحريم الكهانة والتنجيم، ثم قال وإن كان الاخبار على سبيل التفال من دون جزم، فالظاهر جوازه لأن أصل هذه العلوم حق، ولكن الإحاطة بها لا يتيسر لكل أحد، والحكم بها لا يوافق المصلحة، وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفال، ولم نعرف به قائلا بل هي على المشهور في تفسيرها بناء على ما سمعته سابقا في السحر من أقسامه، فجميع ما دل على حرمته دال على حرمتها وعطفها على الساحر في الخبر لعله من باب عطف الخاص على العالم، وفي المسالك هنا أنها قريبة منه، لكن في السحر ما يقتضي دخولها فيه كالدروس، وكونها حقا على فرض تسليمه، بل هو ممنوع كل المنع بالنسبة إليها لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها رب العباد، نعم قد يقال بعدم الحرمة في العلم والتعلم والتعليم، لا للعمل للأصل وغيره، بعد انصراف الكهانة والكاهن للعمل والعامل، اللهم إلا أن يقال بعدم انفكاك العلم عن العمل هنا، وفيه منع، وما سمعته من الإيضاح يمكن إرادة العمل منه، ولو فرض اتباع بعض الجن لبعض الناس من دون تسبيب منهم وإخبارهم ببعض الأمور يمكن أن لا يكون كهانة، وإن أخبر بما أخبره به، مع الاسناد عنه وعدمه معتقدا به أو لا، لظهور الأدلة في غيره، بل قد يقال بعدم حرمة أخذ الأجرة على استعلامه في أمر من الأمور إلا أن الاحتياط يقتضي خلافه، بل الانصاف عدم خلوه من الاشكال، لامكان استفادة حرمة مطلق الاخبار بالغيب من هذا الطريق، وأنه من وحي الشياطين إلى أوليائهم زخرف القول غرورا
(٩١)