فالمدعي عرفا هو المشتري، بل لا يبعد ذلك أيضا لو اتفقا على تغيره، واختلفا في تقدمه على البيع المعلوم تاريخه، وتأخره ما لم تشهد القرائن الموجبة للعلم بأحدهما لأصالة تأخر الحادث، بناء على المشهور من جريانها في نحو ذلك، بل ينبغي الجزم به لو فرض الاختلاف بعد القبض المحمول على الصحة، مؤيدا بأن الغالب عدم قبض صاحب الحق غير حقه، كما أن الظاهر ذلك أيضا لو فرض اتفاقهما على التغير بعد العقد قبل القبض بما لا يرجع إلى تعيب ونحوه، بناء على عدم كون ذلك من ضمان البايع، وإلا لكان موجبا للخيار حتى بعد القبض في زمان الضمان كالعيب الحادث في الثلاثة، اللهم إلا أن يجعل أوصاف المبيع مثل أجزائه، وإن لم يتعيب بالمتخلف منها، فتكون حينئذ أوصافه المعتبرة فيه من حيث كونه مبيعا مضمونة على البايع قبل القبض، وينزل التالف منها منزلة تلف بعض أجزاء المبيع المعلوم ضمانها على البايع قبل القبض، وأنها من قاعدة تلف كل مبيع تلف قبل قبضه، إلا أن المتجه على هذا التقدير عدم الفرق في ضمانها بين سبقها على القبض ولحوقها له، ما دام في ضمان البايع كأجزاء المبيع وما يحدث فيه من عيب، لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة لقاعدة اللزوم، وعدم وضوح الاندراج في عموم كل مبيع تلف قبل قبضه (1) ولا فيما دل على كونه من ضمان البايع في الثلاثة (2) ونحوها فإن لم يكن إجماعا، كان للنظر فيه مجال، وقد يأتي لذلك تتمة انشاء الله فيما بعد؟، كما أنه يأتي البحث في خيار تخلف الوصف انشاء الله، هذا
(٤٣٢)