خبر (1) وصايا أبا ذر وفي رسالة ثاني الشهيدين أن في الاصطلاح لها تعريفين أحدهما مشهور، وهو ذكر الانسان حال غيبته. بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم، والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه قال: وهو أعم من الأول لشمول مورده اللسان، والإشارة والحكاية وغيرها، وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان، قلت: قد صرح بذلك غيره أيضا ويؤيده (2) ما روي عن عائشة، (إنها قالت دخلت علينا امرأة، فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة، فقال صلى الله عليه وآله: اغتبتيها) بل المعلوم أن حرمتها بالقول باعتبار إفادته السامع ما ينقصه ويعيبه وتفهيمه ذلك وحينئذ فيعم الحكم كل ما يفيد ذلك، من الكتابة التي هي إحدى اللسانين والحكاية التي هي أبلغ في التفهيم من القول والتعريض والتلويح وغيرها، بل لعل التعريف الأول أيضا كذلك، ضرورة إرادة الأعم من القول بالذكر، إذ دعوى أنه بمعنى القول واضحة المنع.
وكذا لا فرق فيما ينقصه بين تعلقه بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا، بل والثوب والدابة والدار، كما أشار إلى ذلك الصادق عليه السلام (3) بقوله (وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه) نعم ظاهر المشهور اعتبار الغيبة فيها كما هو صريح ما سمعته من الصحاح، ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساويا له في الحرمة أو أشد