الجنيد فأبطله مع المواطاة كما أن منه يعرف ما في تعريف المتن (و) القواعد إياه بأنه.
(هو أن يزيد لزيادة من واطاه البايع) ضرورة عدم تعلق التحريم والكراهة بذلك، اللهم إلا أن يريد التعريف بالغاية فيكون عبارة عن الزيادة الأولى المسببة للثانية، قيل أو يراد قدر المال الزائد ثمن المثل المسبب عن الخدع، فإنه يحرم على البايع أو يراد الزيادة على البذل الحاصلة بسبب زيادة المواطاة، أو تمام المثل المشتمل عليها فتكون عبارة عنه، وفيه أنه لا وجه لحرمة الثمن بعد صحة البيع، وأما القول بثبوت الخيار مطلقا كما عن القاضي لكونه تدليسا أو مع مواطاة البايع، وإن لم يكن غبنا فلا دليل عليه يخرج به عن قاعدة اللزوم، والإثم في المقدمات أعم من ذلك، وما أبعد ما بينه وبين القول بعدمه مطلقا، كما عن المبسوط قطعا مع عدم المواطاة، وعلى الأقوى معها، والحق التفصيل بالغبن وعدمه، فيتخير في الأول لدليله، ولا يتخير في الثاني لقاعدة اللزوم، ولعل في حكم النجش قول البايع كذبا أعطيته في هذه السلعة كذا وصدقه المشتري في الحرمة والخيار مع الغبن، ولو كان صادقا فله الخيار خاصة معه، ولا إثم ولا يلحق بالنجش ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، وإن كان هو محرما في بعض الأحوال المشتملة على المواطاة مع المشتري، لإرادة خدعة البايع واضراره واغراءه بالجهل ونحو ذلك.
المسألة (الثانية الاحتكار مكروه) عند المفيد والشيخ في المبسوط وأبي الصلاح في المكاسب والفاضل في المختلف وغيرهم على ما حكي عن بعضهم (وقيل) والقائل الصدوق وابنا البراج وإدريس وأبو الصلاح في فصل البيع والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم، على ما حكي