(مكروه) في المشهور بين الأصحاب بل عن بعضهم ما يظهر منه الاجماع عليه، وهو الحجة بعد حمل النهي عليه في خبر عروة السابق (1) (عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لا تتلق أحدكم تجارة خارجا عن المصر) وخبر منهال القصاب (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه) وخبره الآخر عنه أيضا (3) (سألته عن تلقي الغنم فقال: لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل) وخبره الثالث (4) قال: أبو عبد الله عليه السلام (لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحه قلت: وكم الغدوة والروحة؟
قال: أربعة فراسخ) قال: ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس بتلقي لقصورها سندا عن إفادة التحريم خصوصا بعد مخالفتها للمشهور، وموافقتها للعامة، بل ودلالة بناء على فهم ذلك من هذا النهي في هذا المقام، ولو لقوله ولا تأكل، المعلوم إرادة الكراهة منه، بعد فرض إرادة الإثم من النهي عن التلقي، لا فساد العقد كمعلومية كون المنشأ في ذلك ما أومأ إليه عليه السلام في النهي عن وكالة الحاضر للباد، من إرادة ارتزاق المسلمين بعضهم من بعض، فما عن ابني البراج وإدريس من الحرمة ضعيف، وإن حكي أيضا عن الخلاف والمبسوط للتعبير بلفظ لا يجوز، لكن من المحتمل قويا إرادته الكراهة هنا كما وقع له نحو ذلك في معلوم الكراهة غير مرة، (و) كيف كان ف (حده أربعة