لقاعدة الضرر (1) وغيرها، فما عن بعضهم من عدم الخيار لقاعدة اللزوم، وآخر من احتمال الفساد الحاقا لتبدل الوصف بتبدل الحقيقة واضح الفساد، نعم لو فرض أنه تغير بعض ما لم يشاهده من الأوصاف التي لا تعتبر في صحة البيع مشاهدتها فلا خيار، لقاعدة اللزوم، فإن الرؤية لا تزيد على الأوصاف المشترطة المقتصر في الخيار على تخلف واحد منها لا غيرها، كما لا خيار على الظاهر بالتغير المتسامح فيه، ولا ينقص الثمن نقصانا معتدا به، لعدم الضرر حينئذ، بل ولا بالتغير إلى الكمال في تلك الصفات أو إلى ما هو أجود منها لذلك أيضا، مع احتماله وإن لم يكن ضرر من حيث المالية إلا أنه قد يكون يتخلف الغرض.
نعم يتجه الخيار مع ذلك للبايع أيضا لقاعدة الضرر (وإذا اختلفا فيه) فقال المشتري ليس هو على ما رأيته، وقال البايع هو هو، (فالقول قول المبتاع مع يمينه على) المشهور، لأصالة بقاء يده على الثمن، كما في الدروس وأصالة عدم وصول الحق إليه كما في غيرها، نحو دعوى عدم وصول الأجزاء المتصلة من المبيع إليه، من غير فرق بين طول المدة وقصرها، والاستعداد للتغير وعدمه، ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للظن بصدق البايع، ضرورة عدم معارضة ذلك للأصل الشرعي السابق، لكن مع هذا فيه (تردد) من ذلك من مخالفته لأصالة اللزوم وعدم التغير، وصدق المنكر على البايع الذي يترك لو ترك، ولعله لذا قيل إن القول قول البايع بيمينه، وهو لا يخلو من قوة لانقطاع الأصلين السابقين بما عرفت، مما هو كالوارد عليه على أن اليد على الثمن كانت يد أمانة للعقد المقتضي كون المبيع ملكا للمشتري، فعليه اثبات زيادة حقه على ذلك، ومع قطع النظر عن ذلك كله