الجواب: مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.
مسألة: عنهم، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصناف دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف؟.
الجواب: إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخص به قوم دون لتناول الاسم لهم. (1) مسألة: عن السارق، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه خارجا منها لا يدرون ما فيها، وادعى المسروق [منه] أشياء كثيرة فيها، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب: على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه، لأنه غارم.
مسألة: عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب: إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان. (2) مسألة: عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل (3) فهلكت، فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة، ما الحكم فيه؟.
الجواب: القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة، فإن وجدها كان العمل عليها.
مسألة: إذا اختلفا في الضمان فقال المعير: ضمنتك ما استعرت مني،