أخبرناه محمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أحمد ابن محمد بن الحسن بن سهل قال: حدثنا أبي عن جده الحسن بن سهل قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن صفوان بن
____________________
(1) ويكنى بأبي عبد الله كما في كامل الزيارات 68 / 22 / 1 كناه به صفوان، وجعفر بن عيسى بن عبيد الله.
ثم أنه يشير إلى وثاقته رواية صفوان من أصحاب الاجماع، وممن لا يروي الا عن ثقة كما قيل: ورواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات.
(2) أي فلا يروي عنه (ع) بلا واسطة، مع أن الشيخ روى في التهذيب ج 4 260 والاستبصار ج 2 / 90 باسناد موثق أو صحيح عن أبي داود المسترق، وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟
فقال لا بأس.
ولا تنافيها روايته عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل. رواه في التهذيب ج 4 / 258، وصا 2 / 89، لعدم الاتحاد، وتعدد السؤال، وكثرة رواية أصحاب إمام عنه وعن أصحابه عنه أيضا ومن ذلك يظهر عدم دلالة روايته عن أبيه لو ثبتت على عدم روايته عنه (ع) بلا واسطة وتحقيق ذلك في طبقاتنا.
(3) وكان كتابه من الأصول. قال في الفهرست (59). الحسين
ثم أنه يشير إلى وثاقته رواية صفوان من أصحاب الاجماع، وممن لا يروي الا عن ثقة كما قيل: ورواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات.
(2) أي فلا يروي عنه (ع) بلا واسطة، مع أن الشيخ روى في التهذيب ج 4 260 والاستبصار ج 2 / 90 باسناد موثق أو صحيح عن أبي داود المسترق، وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟
فقال لا بأس.
ولا تنافيها روايته عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل. رواه في التهذيب ج 4 / 258، وصا 2 / 89، لعدم الاتحاد، وتعدد السؤال، وكثرة رواية أصحاب إمام عنه وعن أصحابه عنه أيضا ومن ذلك يظهر عدم دلالة روايته عن أبيه لو ثبتت على عدم روايته عنه (ع) بلا واسطة وتحقيق ذلك في طبقاتنا.
(3) وكان كتابه من الأصول. قال في الفهرست (59). الحسين