قيل له تسميتنا إياه قضاء أو غير قضاء إنما هو كلام في العبارة وقد قلنا إن المفعول في الوقت الثاني غير المتروك في الوقت الأول وأنه فرض آخر غيره فإن شئت بعد ذلك أن تسميه قضاء لم نمنعك منه فإن قال قائل لما لم نتبين في الخبر عما يكون في المستقبل مقتضيا للفور كقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ولم يدخله على الفور وكقوله الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولم يكن في فور الخطاب وكقول القائل والله لأضربن زيدا ولأكلمن عمرا فلا يقتضي الفور وجب أن يكون الأمر مثله قيل له ولم وجب إذا كان الاخبار عن أمر يقع في المستقبل مقتضيا للفور أن يكون الأمر مثله وبأية علة وجب الجمع بينهما وكيف وجه دلالة أحدهما على الآخر وعلى أن الإخبار عن الاستقبال لا يقتضي إلزام شئ لأن من قال والله لأدخلن الدار ولأكلمن زيدا لم يلزمه بهذا القول فعل المخبر عنه ولو تركه لم يكن عليه شئ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأمره بترك ما حلف عليه أن يفعله ولا يحنث فيه وقال الله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا
(١١٢)