إلى مساكين لم يتعينوا بوجوب الفرض ثم إذا أعطاها مساكين بأعيانهم تعين حكم الوجوب فيهم وإن كان له في الابتداء الانصراف عنهم إلى غيرهم فإن قال لا يشبه ما ذكرت كفارة اليمين لأنه قد تعلق عليه وجوب أحد الأشياء الثلاثة بالحنث في الحال فله أن يفعل أيها شاء فأيها فعل كان هو الواجب وأنت لا تقول إنه تعلق عليه وجوب إحدى الصلوات التي لم يمكن فعلها في الوقت من أوله إلى آخره لأنه إنما يمكنه فعلها على حسب مجئ الأوقات ولا سبيل له إلى فعل أيها شاء بدخول الوقت كما يمكنه فعل أحد الأشياء الثلاثة من الكفارة بالحنث فلا يخلو حينئذ في أول الوقت من أن تكون قد وجبت وجوبا موسعا أو أن يكون فاعلها متنفلا قيل له لا يوجب ما ذكرت الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا وذلك لأن تعلق فعل الصلاة بالأوقات المستقبلة لا يمنع أن يكون الخطاب قد توجه إليه بها في أن يفعل ما شاء منها إلى آخر الوقت كأنه قيل له إن شئت تصلي الظهر فصلها في أول الوقت فإن لم تفعل ففي الثاني وإن لم تفعل ففي الثالث على أنك مخير فيها فلا يختلف حكمها وحكم كفارة اليمين لأن حكم الوجوب قد تعلق عليه بفعلها في أول الوقت أو تركها إلى صلاة أخرى تليها كما تعلق حكم الوجوب بأحد الأشياء الثلاثة في الكفارة لا بجميعها لأنه لا يصح له جميعها في الإيجاب ألا ترى أنه لو كفر بالجميع في حال واحدة لم يكن الواجب إلا واحدا منها كما لا يكون الواجب إلا إحدى الصلوات المفعولة في الوقت دون جميعها وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يستدل على أن الفرض لم يتعلق وجوبه بأول الوقت إذا لم يفعل فيه أن له تأخيرها عنه لا إلى بدل لأن المفعول في آخر الوقت ليس ببدل
(١٢٦)