واقتصر على هذا القدر من غير أن يبين وجه الاستدلال بأحدهما على الآخر وهذا الكلام لا يستحق به جوابا ولا زيادة أكثر من أن يقال له ولم قلت إن هذا مثل بيان الجملة ثم قال فإن قيل الفرق بينهما أن في الجملة لم يدر ما الاعتقاد وفي العموم يدري قال فإنهما قد اجتمعا في أن سارقا يقطع وأن كل سارق يقطع وقال وأيضا فإذا جاز أن يؤخر بيان ما لا يدرى ما هو كان بيان ما يدرى أولى أن يؤخر هنا قال أبو بكر فأما قوله قد اجتمعا في الاعتقاد فهما سواء فإنه ضرب من الهذيان لأن الجملة لا يمكننا اعتقاد معناها وإنما نعتقد بورودها أن فرضنا ما قد تعلق وجوبه بهذا القول عند ورود البيان فليس يمتنع أن نبين في الثاني معنى اللفظ وأما العموم فعلينا فيه اعتقاد ظاهره وموجب لفظه فإن كان مراده غير ما دخل تحت اللفظ فحين ألزمنا القول بالعموم فقد أوجب علينا اعتقاده على خلاف ما أراده منا وهذا ممتنع وأما قوله إذا جاز تأخير بيان ما لا يدري ما هو ففيما يدرى أولى فلا معنى له لان ما لا يدرى لا يلزمنا فيه اعتقاد شئ يبين لنا في الثاني خلافه وما يدرى قد ألزمنا منه اعتقاد ظاهره فلا يجوز ورود البيان بعده بخلافه ثم يقال له لا يجوز أن يتأخر الاستثناء عن الجملة لأنا لا ندري معنى قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة فتأخير بيان الاستثناء أولى حتى يقول بعد مدة إلا خمسين عاما كما قلت في تأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص
(٥٥)