يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكيف يجوز أن يأمرنا بأن لا نقار أحدا على منكر إذا أمكننا تغييره ثم يقر هو الناس عليه ويترك النكير عليهم فيه حاشا له من ذلك صلى الله عليه وسلم وقد جعل أصحابنا رحمة الله عليهم ترك العلماء النكير على العامة في معاملات قد تعارفوها واستفاضت فيما بينهم إجماعا منهم على جوازه نحو ما قالوا في الاستصناع أنهم لما شاهدوا علماء السلف لم ينكروه على عاقديه مع ظهوره واستفاضته كان ذلك اتفاقا منهم على جوازه وتركوا القياس من أجله ومثل دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مدة معلومة ولا ذكر لمقدار الماء الذي يستعمله أجازوه لظهوره في علماء السلف من العامة وتركهم النكير عليهم فيه ومثل علمهم بأن الجباب والكيزان لا يخلو من بق أو بعوض يموت فيها في أكثر الحال ثم لم يقل أحد
(٣٨)