طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به وإن كان قد لزمه فعله أو منهي عنه وان لزمه اجتنابه إذا كان ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمى أمرا أو نهيا وهذه الأقاويل إنما تصح معانيها على قول من يجعل الأمر للوجوب فأما من لم يجعل الأمر على الوجوب فإنه لا يجعل لفظ الأمر دليلا على كراهة ضده وإنما يحتاج فيه إلى دلالة من غيره متى اقتضى الأمر الإيجاب في وقت مضيق لا يسع المأمور تأخيره عنه فمحظور عليه تركه فيه وزعم بعض الناس أن الأمر بالشئ وكون المأمور به واجبا لا يقتضي قبح تركه وأنه إنما يستحق الذم إذا ترك المأمور به لا لأنه فعل قبيحا بل لأنه لم يفعل ما وجب عليه وهذا مذهب فاحش قبيح لأنه يوجب استحقاق العقاب لا على فعل كان من العبد ثم اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشئ هل يكون نهيا عن ضده فكل من جعل من هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول إن الأمر بالشئ نهى عن ضده من جهة الدلالة وقالت الطائفة التي بدأنا بذكرها في صدر هذا الباب إنه نهي عن ضده من
(١٦٠)