أحدها أن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه لأنه كان رجلا من أهل اللسان والثاني قوله عليه الصلاة السلام بل حجة واحدة فأخبر أن الآية لم تقتض إيجاب أكثر من حجة والثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولو قلت نعم لوجبت فأخبر أنه لو قال نعم كان واجبا بقوله لا بالآية فإن قال قائل لو اقتضت الآية وجوبها مرة واحدة لما سأل عنه قيل له لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله إلا مرة واحدة وإنما أراد أن يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة أو هل من النبي عليه السلام حكم في إيجابه في كل سنة زيادة على ما اقتضت الآية وجوبه فأخبره عليه السلام أنه لم يوجب غير ما في الآية
(١٣٨)