أن يكون لزوم المأمور به موقوفا على ورود بيان الوقت فإن قال ما أنكرت أن يكون هذا بمنزلة العموم كقوله تعالى فاقتلوا المشركين فيجب اعتباره أبدا حتى تقوم دلالة الخصوص قيل له هذا غلط من قبل إن الوقت غير مذكور في الأمر فيعتبر عمومه فقولك فقولك إن اعتبار فعله في الأوقات واجب حتى تقوم دلالة خصوصه في بعض الأوقات دون بعض خطأ وعلى أنه لو كان الوقت مذكورا بلفظ عموم لم يكن ذلك عموما في الأمر لأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ليس بعموم في الحج لأنه مذكور بلفظ يقتضي فعله مرة واحدة فلا معنى لاعتبار ذكر عموم الوقت لو ذكر مع عدم لفظ العموم في المأمور به ألا ترى أنه لو قال له ادخل الدار اليوم كان الذي يلزمه بهذا القول دخولها مرة واحدة في اليوم وإن كان الوقت مذكورا بعموم لفظ ينتظم سائر أجزائه ويدل على صحة ما قلنا أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج في كل عام أو مرة واحدة فقال بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتموه لضللتم قد حوى هذا الخبر الدلالة على صحة ما ذكرنا من ثلاثة أوجه
(١٣٧)