عن المتروك في أوله ولو كان الوجوب قد تعلق به لما كان له ذلك لأن ما كان له تركه انصرف عنه لا إلى بدل منه فليس بفرض فإن قال قائل فهذا يدل على أن المفعول في أول الوقت نفل لأنه قد كان له تركه لا إلى بدل قيل له لا يجب ذلك لأن أحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين إذا تركه انصرف عنه لا إلى بدل منه لأن بعضها ليس ببدل عن بعض وأيها فعل مع ذلك كان فرضا ولم يكن نفلا وكذلك تارك الصلاة في أول الوقت إلى آخره وإن كان تاركا لها لا إلى بدل منها فليس يمنع ذلك أن يكون متى فعلها تعلق فيها حكم الوجوب بالفعل ويدل على أن المفعول في أول الوقت ليس بنفل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول وقت الظهر إذا زالت الشمس فإن قيل إنما أراد به وقت النفل الذي يمنع وجوب الظهر
(١٢٧)