حتى يخرج الوقت لأنها لم تلحق وقت الوجوب وإنما نهى عن التأخير إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يصلى فيه لأنه لو أخرها لحصل فعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت فمنع من التأخير من أجل ذلك وليس كونه منهيا عن التأخير بموجب أن يكون هو وقت لزوم الفرض إذ لا يمتنع أن يكون ممنوعا من ذلك لمعنى غيره كما يقول فيمن أدرك من وقت الفجر مقدار ما يصلى فيه ركعة أنه منهي عن التحريمة لأن بعض صلاته تحصل بعد طلوع الشمس وإن كان مدركا لوقت الفرض فكذلك لا يمتنع أن يؤمر بتقديم الفعل على وقت لزوم الفرض لهذه العلة فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون مأمورا بفعل الصلاة قبل وجود وقت وجوبها وينهى عن تركها وهي صورة الواجب إلا أن يكون مأمورا بفعله منهيا عن تركه وهذا يدل على أن وقت الوجوب هو الذي لا يلحقه الإساءة بتأخيرها قيل له ليس يمتنع هذا في الأصول ألا ترى أن صوم ثلاثة أيام في الحج للمتمتع قبل وجوبه يوم النحر لأن يوم النحر هو الوقت الذي يجب فيه الهدي والصوم بدل منه ثم أمر بتقديمه على وقت وجوبه لئلا يحصل في الوقت المنهى عنه فيه الصوم وهو يوم النحر وأيام التشريق وكذلك لا يمتنع أن يكون مأمورا بتقديم افتتاح الصلاة على وقت وجوبها لئلا يحصل فعل بعضها بعد خروج الوقت
(١٢٩)