صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه محرزا، والشك إنما كان من ناحية أخرى. وأما فيما إذا لم يكن أصل الصدق محرزا فلا يمكن التمسك به، وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن أصل الصدق مشكوك فيه فلا يمكن التمسك باطلاق لفظ الماء بالإضافة إلى ماء الكبريت أو نحوه، غاية الأمر ان الأول من قبيل احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة، والثاني من قبيل احتفافه بما يصلح للقرينية، ولكنهما يشتركان في نقطة واحدة - وهي المنع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق -.
وأما الانصراف في غير هذين الموردين وما شاكلهما فلا يمنع عن التمسك بالاطلاق، فإنه لو كان فإنما هو بدوي فيزول بالتأمل، ومن ذلك الانصراف المستند إلى غلبة الوجود فإنه بدوي ولا أثر له ولا يمنع عن التمسك بالاطلاق حيث أنه يزول بالتأمل والتدبر.
التقييد هل يستلزم المجاز فيه وجهان: بناء على ما اخترناه من أن الألفاظ وضعت بإزاء الماهيات المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات الطارئة فهو لا يستلزم المجاز أصلا، إذا على أساس هذه النظرية فالاطلاق والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له فكل منهما مستفاد من القرينة فالاطلاق مستفاد غالبا من قرينة الحكمة والتقييد من القرينة الخاصة فاللفظ في كلنا الحالتين مستعمل في معناه الموضوع له.
نعم استعماله في خصوص المقيد يكون مجازا كما أن استعماله في؟؟
المطلق يكون كذلك فلا فرق بينهما من هذه الناحية، ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام فان محل الكلام إنما هو في أن تقييد المطلق بقيد هل يوجب المجاز فيه أم لا وقد عرفت انه لا يوجب ذلك، وان التقييد مستفاد من دال آخر كما أن الاطلاق كذلك.
وأما بناء على نظرية القدماء من أن الألفاظ موضوعة للماهية اللا بشرط