ذلك، ومن هنا قالوا إن الأصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى دليل.
ولكن الظاهر أنه غير تام مطلقا، وذلك لأن الشك تارة من جهة ان المتكلم كان في مقام أصل التشريع أو كان في مقام بيان تمام مراده كما إذا شك في أن قوله تعالى: " أحل الله البيع " في مقام بيان؟؟؟ التشريع فحسب كما هو الحال في قوله تعالى " أقيموا الصلاة " أو في مقام بيان تمام المراد ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاطلاق لقيام السيرة من العقلاء على ذلك الممضاة شرعا وأخرى يكون الشك من جهة سعة الإرادة؟؟؟ يعني انا نعلم بأن لكلامه اطلاقا من جهة ولكن نشك في اطلاقه من جهة أخرى كما في قوله تعالى: " كلوا مما مسكن " حيث نعلم باطلاقه من جهة ان حلية أكله لا نحتاج إلى الذبح سواء أكان امساكه من محل الذبح أو من موضوع آخر كان إلى القبلة أو إلى غيرها ولكن لا نعلم بأنه في مقام البيان من جهة أخرى وهي جهة طهارة محل الامساك ونجاسته - ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق كما عرفت، لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة.
الثالث: ان لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة وإلا فلا يمكن التمسك باطلاق كلامه، لوضوح ان اطلاقه في مقام الاثبات إنما يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينة على الخلاف، وأما مع وجودها فإن كانت متصلة فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور وإن كانت منفصلة فالظهور وان انعقد الا انها تكشف عن أن الإرادة الاستعمالية لا تطابق الإرادة الجدية، واما إذا لم يأت بقرينة كذلك فيثبت لكلامه اطلاق كاشف عن الاطلاق في مقام لثبوت، لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت، ضرورة ان اطلاق الكلام أو تقييده في مقام الاثبات معلول