مستقلان، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الاثبات فالاحتمال الثاني من هذه المحتملات خلاف الظاهر جدا فلا يمكن الاخذ به، لما عرفت من ظهور الامر في الوجوب وحمله على الندب خلاف هذا الظهور فيحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام عليه وبدونه فلا يمكن.
وأما الاحتمال الثالث: فالظاهر أن المقام ليس من هذا القبيل أي من قبيل الواجب في الواجب كما هو الحال في مورد النذر، أو العهد، أو الشرط في ضمن العقد المتعلق بحصة خاصة من الواجب، والوجه في ذلك هو ان الأوامر المتعلقة بالقيودات والخصوصات في باب العيادات والمعاملات ظاهرة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية، وليست ظاهرة في المولوية وإن كانت بأنفسها كذلك، إلا أن لخصوصية في المقام تنقلب ظهورها من المولوية إلى الارشاد، كما أن النواهي المتعلقة بها ظاهرة في الارشاد إلى المانعية من جهة تلك الخصوصية.
ومن هنا يكون المتفاهم العرفي من مثل قوله (ع) (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو الارشاد إلى مانعية ليسه في الصلاة، وكذا الحال في المعاملات مثل قوله (نهي النبي (ص) عن بيع الغرر) فإنه ظاهر في الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع، هذا مضافا إلى أن الامر في أمثال هذا الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد فصرف الامر عنه إليه خلاف الظاهر جدا.
وأما الاحتمال الرابع: فهو يتصور على نحوين: (أحدهما) أن يسقط كلا التكليفين معا بالاتيان بالمقيد و (ثانيهما) عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد، بل لابد من الاتيان به أيضا.
أما الأول: فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقا من أنه لو كان بين متعلقي التكليفين عموم من وجه كعنوان العام وعنوان الهاشمي سقط كلا