منه هو البيع الموجود بالصيغة العربية الماضوية، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه. وأخرى يريد به القدر المتيقن بحسب التخاطب، وهذا هو مراد صاحب الكفاية (قده) دون الأول، وقد ادعى (قده) منعه عن التمسك بالاطلاق، ولكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على هذه الدعوى، والسبب فيه ان المراد بالقدر المتيقن بحسب التخاطب هو أن يفهم المخاطب من الكلام الملقى إليه أنه مراده جزما.
ومنشأ ذلك أمور: عمدتها كونه واقعا في مورد السؤال، مثلا في موثقة ابن بكير سأل زرارة أبا عبد الله (ع) (عن الصدة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي غيره مما أحل الله أكله) ان المتيقن بحسب التخاطب هو مورد السؤال، ضرورة احتمال ان الإمام (ع) أراد غير مورد السؤال دونه غير محتمل جزما، وأما العكس فهو محتمل، ولكن الكلام إنما هو في منعه عن التمسك بالاطلاق والظاهر أنه غير مانع عنه.
والسبب فيه أن ظهور الكلام في الاطلاق قد انعقد، ولا أثر له من هذه الناحية.
ومن الطبيعي أنه لا يجوز رفع اليد عن الاطلاق ما لم تقم قرينة على الخلاف، ولا قرينة في البين، أما القرينة المنفصلة فهي مفروضة العدم واما القرينة المتصلة فأيضا كذلك بعد فرض ان القدر المتيقن المزبور لا يصلح أن يكون مانعا عن انعقاد الظهور في الاطلاق.
وعليه فلا مناص من التمسك به، وبما ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت فالاطلاق في الأول كاشف عن الأول كاشف عن الاطلاق في الثاني، ولذا لو سئل