الامتثال بالاتيان بالمقيد فهو مما لا اشكال فيه، فان الامتثال يحصل به على كل تقدير أي سواء أكان واجبا أو كان من أفضل الافراد. وان أريد ان الجمع بين الدليلين منحصر به ففيه ان الامر ليس كذلك، فان الجمع بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المفيد على أفضل الافراد فلا وجه لترجيح الأول على الثاني.
ومن هنا ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) وجها آخر لذلك وهو ان ظهور الامر في طرف المقيد في الوجوب التعييني بما أنه أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق فيقدم عليه. وفيه أنه لا يتم على مسلكه (قده) حيث إنه قد صرح في بحث الأوامر ان صيغة الامر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني، بل هو مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا فرق بين الظهورين فلا يكون ظهور الامر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق.
فالصحيح في المقام أن يقال إن الامر بالمقيد بما انه ظاهر في الوجوب على ما حققناه في محله من ظهور صيغة الامر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص فيقدم على ظهور المطلق في الاطلاق حيث إن ظهوره فيه يتوقف على البيان وهو يصلح أن يكون بيانا له عرفا.
ومن الواضح ان في كل مورد يدور الامر بين رفع اليد عن ظهور القرينة ورفع اليد عن ظهور ذبها يتعين الثاني بنظر العرف، وعليه فيكون ظهور الامر بالمقيد في الوجوب مانعا عن ظهور المطلق في الاطلاق ونقصد بظهوره الظهور الكاشف عن المراد الجدي، فإنه يتوقف على عدم البيان المنفصل دون أصل ظهوره حيث أنه لا يتوقف عليه وإنما يتوقف على عدم البيان المتصل.
وعلى الجملة فلا يشك بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم في تقديم