ظهور المقيد على ظهور المطلق سواء أكان في كلام منفصل أو متصل، غاية الأمر أنه على الأول يمنع عن حجية الظهور وكاشفيته عن المراد الجدي وعلى الثاني يمنع عن أصل العقاد الظهور له فلا تكون بينهما معارضة ابدا هذا فيما إذا علم وحدة التكليف من الخارج.
وأما إذا احتمل تعدد التكليف حسب تعددهما فالمحتملات فيه أربع:
الأول: أن يحمل المطلق على المقيد.
الثاني: أن يحمل المقيد على أفضل الافراد.
الثالث: لا هذا ولا ذاك فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب في واجب آخر هذا يعني ان عتق الرقبة واجب على نحو الاطلاق وخصوصية كونها مؤمنة أيضا واجبة، نظير ما لو نذر المكلف الاتيان بالصلاة في المسجد أو في الجماعة أو في الحرم الشريف أو شاكل ذلك، فان طبيعي الصلاة واجب على نحو الاطلاق وأينما سرى وخصوصية كونها في المسجد أو في الجماعة واجبة أيضا فيكون من قبيل الواجب في الواجب وقد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال إن طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى وخصوصية كونه بالكافور واجبة أخرى، وكذا خصوصية كونه بماء السدر، ويترتب على ذلك ان المكلف إذا أتى بالصلاة في غير المسجد مثلا سقط الأمر الثاني أيضا بسقوط موضوعه ولا مجال له بعد ذلك، غاية الأمر أنه قد خالف نذره، ويترتب على مخالفته استحقاق العقاب من ناحية، ولزوم الكفارة من ناحية أخرى.
الرابع: أن يكون كل من المطلق والمقيد واجبا مستقلا، نظير ما إذا أمر المولى بالاتيان بالماء على نحو الاطلاق، وكان غرضه منه غسل الثوب به، ومن المعلوم أنه لا فرق في كونه ماء حارا أو باردا أو ما شاكل ذلك ثم أمر بالاتيان بالماء البارد لأجل الشرب فلا شبهة في أنهما واجبان