عن مجالسة شخص معين في الخارج واجب بعدم جواز مجالسة الفاسق لم يحتمل بحسب الفهم العرفي اختصاصه بذاك الشخص المعين في الخارج في محالة يعم غيره أيضا.
فالنتيجة ان حال هذا القدر المتيقن حال القدر المتيقن الخارجي فكما انه لا يمنع عن التمسك بالاطلاق فكذلك هذا فلو كان هذا مانعا عنه لكان ذاك أيضا مانعا فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
ثم إن الماهية تارة تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتواطئ والتساوي. وأخرى تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتشكيك حيث قد برهن في محله استحالة التشكيك في الماهيات، ونقصد بالتشكيك والتواطئ هنا التشكيك والتواطئ بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم وله عوامل عديدة: منها علو مرتبة بعض أفراد الماهية على نحو يوجب انصرافها عنه عرفا، ومن ذلك لفظ الحيوان فإنه موضوع لغة لمطلق ماله الحياة فيكون معناه اللغوي جامعا بين الانسان وغيره إلا أنه في الاطلاق العرفي ينصرف عن الانسان.
ومن هنا ذكرنا ان المتفاهم العرفي من مثله قوله (ع) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو خصوص الحيوان في مقابل الانسان فلا مانع من الصلاة في شعر الانسان ونحوه وكيف كان فلا شبهة في هذا الانصراف بنظر العرف، ولا يمكن التمسك بالاطلاق في مثل ذلك، لفرض ان الخصوصية المزبورة مانعة عن ظهور المطلق في الاطلاق وتكون بمنزلة القرينة المتصلة التي تمنع عن انعقاد ظهوره فيه.
ومنها دنو مرتبة بعض افرادها على نحو يكون صدقها عليه موردا للشك كصدق الماء على ماء الكبريت أو ما شاكله ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق أيضا، وذلك لان المعتبر في التمسك به هو أن يكون