المأمور بها، ومرجع ذلك إلى أن عدمه مأخوذ فيها فلا تكون الإقامة في حال الحدث أو الجلوس مأمورا بها.
الثالث: أن يكون الامر في دليل المقيد متعلقا بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا افترض انه ورد في دليل ان الإقامة في الصلاة مستحبة وورد في دليل آخر فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني حيث إن الامر في قوله فلتكن ظاهر في الارشاد إلى شرطية الطهارة أو القيام لها، ولا فرق من هذه الناحية بين كون الإقامة مستحبة أو واجبة. فما هو المشهور من أنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا أصل له في الأقسام المتقدمة.
الرابع: ان يتعلق الامر في دليل المقيد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد في استحباب زيارة الحسين (ع) مطلقات وورد في دليل آخر استحباب زيارته (ع) في أوقات خاصة كليالي الجمعة وأول ونصف رجب، ونصف شعبان، وليالي القدر، وهكذا ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد الظاهر أنه لا يحمل عليه، والسبب فيه ان الموجب لحمل المطلق على المقيد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيد حيث إن مقتضى اطلاق المطلق ترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال، وهو لا يجتمع مع كونه ملزما بالاتيان بالمقيد، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل التقيد استحبابيا: فإنه لا ينافي اطلاق المطلق أصلا، لفرض عدم الزام المكلف بالاتيان به، بل هو مرخص في تركه فإذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل لابد من حمله على تأكد الاستحباب وكونه الأفضل، وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبات.
ومن هنا يظهر أن دليل المطلق إذا كان متكفلا لحكم الزامي دون