للمطلق في الحكم كقوله (أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة) أو قوله:
(صلى ولا تصل فيما لا يؤكل لحمه) أو (في النجس) أو نحو ذلك وأخرى يقع في المقيد الذي يكون موافقا له فيه كقوله: (أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة) وعلى الأول فقد تسالم الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد فيقيد الرقبة في المثال الأول بغير الكافرة، والصلاة في المثال الثاني بغير الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل أو في النجس. وعلى الثاني فقد اختلفوا فيه على قولين: (أحدهما) أنه يحمل المطلق على المقيد (وثانيهما) انه يحمل المقيد على أفضل الافراد.
ولكن الظاهر أنه لا وجه للفرق بين هذا القسم والقسم الأول فهما من واد واحد فلا وجه للانفاق في الأول والاختلاف في الثاني أصلا، فإنه ان حمل المطلق على المقيد في الأول ففي الثاني أيضا كذلك وان حمل المقيد في الثاني على أفضل الافراد برفع اليد عن ظهوره في الوجوب حمل المقيد في الأول على المرجوحية، حيث إن ظهور الامر في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقل من ظهور النهي في الحرمة فما يقتضي رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وحمله على الرجحان يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة وحمله على المرجوحية، وكيف كان فالملاك في القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهما.
ثم اننا تارة نعلم من الخارج ان الحكم في موردي المطلق والمقيد واحد كما إذا قال المولى (ان ظاهرت فأعتق رقبة) (وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) فنعلم ان الحكم واحد حيث إن الظهار ليس إلا سببا لكفارة واحدة وليس موجبا لكفارتين ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو يحمل المقيد على أفضل الافراد فذهب جماعة إلى الأول بدعوى ان فيه جمعا بين الدليلين وعملا بهما دون العكس. وفيه أنه ان أريد به حصول