وأما النقطة الرابعة: فهي تامة بالإضافة إلى الأعيان النجسة وخاطئة بالإضافة إلى الأعيان المتنجسة فلنا دعويان: (الأولى) ان الثمرة لا تظهر في الأعيان النجسة بين كون مفهوم قولهم (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) موجبة كلية أو جزئية (الثانية) انها تظهر في الأعيان المتنجسة بين الامرين.
أما الدعوى الأولى: فلانه إذا ثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس في الجملة ثبت انفعاله بملاقاة جميع أنواعها لعدم القول بالفصل بينهما جزما وان التفكيك بينها في ذلك خلاف المرتكز العرفي ومن الطبيعي ان هذا الارتكاز قرينة عرفية على ذلك، فاذن لا تظهر ثمرة بين وجهة نظرنا في المقام ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
وأما الدعوى الثانية: فلانه بعد ما ثبت من الخارج تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة نحكم بالفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بناء على ضوء نظرية شيخنا الأستاذ (قده) من استفادة العموم في جالب المفهوم. وأما بناء على ضوء نظريتنا من عدم استفادة العموم في جانب المفهوم وانه موجبة جزئية فلا نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته، وذلك لان القدر المتيقن من المفهوم عندئذ هو تنجسه بملاقاة عين النجس فلا يدل على أزيد من ذلك، والقول بعدم الفصل بين المتنجس والأعيان النجسة غير ثابت والتفكيك بينهما بالحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة الأول وانفعاله بملاقاة الثاني ليس على خلاف الارتكاز العرفي ليتمسك به.
ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام من أنه إذا دل دليل خارجي على تنجيس المتنجس لما لاقاه كفى ذلك في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا حاجة حينئذ إلى التمسك بالمفهوم، وان لم يدل دليل من الخارج على ذلك فالمتنجس غير