شئ الا ثبوت النجاسة له في الجملة بملاقاة النجس عند انتفاء الكرية لا ثبوت النجاسة له بملاقاة كل نجس. فالنتيجة ان المتفاهم الفرقي من الأمثلة التي ذكرناها وما شاكلها من القضايا الشرطية هو ان مفهومها قضية جزئية لا قضية كلية (1) ولا فرق في هذه الاستفادة العرفية بين أن يكون
(٩٤)