سلسلة الأفعال الاختيارية وقد تقدم الحجر الأساسي للفرق بين السلسلتين في ضمن لقد مذهب التفويض بشكل موسع وقلنا هناك باختصاص القاعدة بالسلسلة الأولى فحسب دون الثانية، وعليه فلا تنطبق على ما نحن فيه، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية ولا واقع موضوعي لها ما عدى اعتبار المعتبر وليست بأمور تكوينية وانها فعل اختياري للشارع وصادرة منه باختياره وأعمال قدرته وليس للأمور الخارجية دخل وتأثير فيها أصلا وإلا لكانت أمورا تكوينية بقانون التطابق والسنخية.
نعم لها موضوعات خاصة وقد استحال انفكاكها عنها في مرحلة الفقهية ولكن هذه الاستحالة إنما هي من ناحية لزوم الخلف لا من ناحية انفكاك المعلول عن العلة التامة، لفرض أنه ليس لها أي تأثير في الاحكام أبدا.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان ما نحن فيه ليس من موارد تلك القاعدة في شئ ليتمسك بها لا ثبات ان الشرط هو الجامع بين الامرين، وعليه فكما يمكن أن يكون الشرط هو الجامع بينهما، يمكن أن يكون الشرط هو مجموعهما من حيث المجموع. (وثالثا) أنه قد لا يعقل الجامع لما هوى بينهما وذلك كما إذا افترضنا كون أحد الشرطين من مقولة والشرط الآخر من مقولة أخرى، فاذن لا يعقل أن يكون بينهما جامع حقيقي، لاستحالة وجود الجامع كذلك بين المقولتين.
وأما ما أفاده (قده) بقوله: الا أن يكون ما أبقي على المفهوم أظهر فلعله سهو من قلمه الشريف، وذلك لان مجرد رفع اليد عن مفهوم أحدهما وبقاء الآخر على مفهومه لا يوجب علاج التعارض والتنافي بين القضيتين، وذلك لان التنافي إنما هو بين مفهوم كل واحدة منهما ومنطوق الأخرى ورفع اليد عن مفهوم إحداهما فحسب إنما يرفع التنافي بين مفهومها ومنطوق الأخرى، وأما التنافي بين مفهوم الأخرى ومنطوق تلك باق على حاله