العموم في طرف الجزاء استغراقيا أو مجموعيا فكما ان نفي العموم المجموعي يلائم مع قضية موجبة جزئية فكذلك نفي العموم الاستغراقي.
وأما النقطة الثالثة: فقد ظهر مما ذكرناه في ضمن البحوث السالفة خطائها. اما أولا: فلما تقدم بشكل موسع في ضمن بحث الحروف أن ما اشتهر في الألسنة من أن المعنى الحرفي ملحوظ آلة والمعنى الاسمي استقلالا لا أصل له، وقد - ذكرنا هناك أنه لا فرق بينهما في هذه النقطة أبدا.
وأما ثانيا: فعلى فرض تسليم ذلك إلا أنه لا نتيجة له فيما نحن فيه، لما عرفت من عدم الفرق بين كون العموم في طرف الجزاء مجموعيا أو استغراقيا في كيفية استفادة المفهوم عرفا من القضية الشرطية.