وقد أجيب عن هذا الاشكال بوجوه عديدة. ولكن بما أن تلك الوجوه بأجمعها مبنية على أساس وجهة نظر المشهور في باب الانشاء فلا يجدينا شئ منها، لما تقدم من فساد هذه النظرية فعلية لسنا بحاجة إلى بيان تلك الوجوه والمناقشة فيها. واما على؟؟؟ نظريتنا في باب الانشاء فلا مجال لهذا الاشكال أبدا، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أنه لا واقع موضوعي للوجوب والثبوت ما عدى اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف وابرازه في الخارج بمبرز ما، ومن الطبيعي أنه لا يفرق في المبرز بين القول والفعل كما أنه لا يفرق في القول بين الهيئة والمادة، ضرورة ان العبرة إنما هي بالاعتبار النفساني ومن المعلوم أنه لا يختلف باختلاف المبرز والكاشف كيف حيث إنه لا شأن له ما عدى ذلك وعلى هذا فالمولى مرة يعتبر الفعل على ذمة المكلف على نحو الاطلاق ومرة أخرى يعتبره على تقدير خاص دون آخر كاعتبار الصلاة والطهارة على ذمة المكلف على تقدير زوال الشمس لا مطلقا، واعتبار الحج على تقدير الاستطاعة، وهكذا، فإذا كان الاعتبار قابلا للاطلاق والتقييد فالقضية الشرطية بمنطوقها تدل على التعليق أي تعليق الاعتبار على الشرط وبمفهومها تدل على انتفاء هذا الاعتبار عند انتفاء الشرط والمعلق عليه. ومن الواضح أنه لا فرق في دلالة القضية عليه بين أن يكون المبرز عن ذلك الاعتبار النفساني هيئة كقولنا (ان جائك زيد فأكرمه) أو قولنا (ان استطعت فحج) أو مادة كقوله (ع) (إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة) أو ما شاكل ذلك والسبب فيه هو أنه لا واقع موضوعي لهذا الاشكال بناء على ضوء نظريتنا، لوضوح ان الاعتبار المزبور كما عرفت قابل للاطلاق والتقييد فإذا افترضنا ان المولى اعتبره مقيدا بشئ ومعلقا عليه من دون اقتضائه ذلك بنفسه فبطبيعة الحال ينتفى بانتفائه، والمبرز عن ذلك في مقام الاثبات إنما
(٨٦)