وأما ثانيا: فلان المتفاهم العرفي من تلك القضايا الشرطية التي يكون اطلاق الجزاء فيها مدلولا لقرينة الحكمة هو ان التعليق فيها أيضا وارد على المطلق، مثلا المتفاهم عرفا من مثل قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) هو ورود التعليق على المطلق لا أنه في مرتبة سابقة عليه والسر في ذلك هو ان المعلق على الشرط في القضية بطبيعة الحال إنما يكون هو مراد المتكلم ومقصوده حسب فهم العرف ولو كان بضميمة قرينة خارجية كقرينة الحكمة أو نحوها.
فالنتيجة ان فرض ورود الاطلاق على المعلق وإن كان ممكنا بحسب مقام الثبوت إلا أنه لا يمكن اثباته بدليل.
أما النقطة الثانية: فهي مبنية على نقطة خاطئة - وهي أن يكون الدال على كل حكم منحل بانحلال افراد الطبيعة المحكوم عليها قضية مستقلة في مقام الاثبات والدلالة لتكون هناك قضايا متعددة بعدد أفرادها - ولكن الامر ليس كذلك، ضرورة ان هذا الفرض خارج عن مورد كلامه فإنه فيما إذا كان الدال على جميع هذه الأحكام الثابتة لا فراد هذه الطبيعة قضية واحدة في مقام الاثبات والدلالة، والمفروض ان هذه القضية لا تدل على ثبوت حكم لكل فرد منها بعنوانه واستقلاله، بل هي تدل على ثبوت حكم الطبيعة السارية إلى افرادها على تقد ير تحقق شرطه، فاذن بطبيعة الحال يكون مفهومها انتفاء هذا الحكم الساري، ومن الطبيعي ان انتفائه يتحقق بانتفائه عن بعض أفراده فيكون مساوقا للقضية الجزئية.
وبكلمة أخرى ان انحلال الحكم وتعدده في القضية بحسب مقام الثبوت والواقع لا يجدي في كيفية استفاده المفهوم منها في مقام الاثبات والدلالة على الشكل الذي أفاده (قده) وهو القضية الكلية، وذلك لان مدلول القضية في مقام الاثبات والدلالة واحد حيث إن الشارع في مقام الابراز