الاذان فقصر) و (إذا خفى الجدران فقصر) فبناء على ضوء دلالة القضية الشرطية على المفهوم لا محالة تقع المعارضة بين اطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى، وعليه فيقع الكلام في طريق علاج هذه المعارضة وقد ذكر لذلك طرق أربعة:
الأول: ان يلتزم بعدم دلالتهما على المفهوم نظرا إلى أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم تقوم على أساس دلالتها على العلية المنحصرة وحيث أن العلة في مفروض المقام لم تكن منحصرة، فلا مقتضى لدلالتها على المفهوم أصلا، وقد اختار هذا الوجه المحقق صاحب الكفاية (قده) بدعوى انه مما يساعد عليه العرف.
الثاني: أن يلتزم في هذه الموارد ان الشرط هو عنوان أحدهما الذي هو نتيجة العطف بكلمة (أو) وعليه فإن كان لهما جامع ذاتي فذلك الجامع الذاتي هو الشرط في الحقيقة، وان لم يكن لهما جامع كذلك فالجامع الانتزاعي هو الشرط فيها. ونتيجة ذلك هي ترتب وجوب القصر على خفاء أحدهما وان لم يخف الآخر.
الثالث: ان يلتزم بأن الشرط هو المركب من الامرين الذي هو نتيجة العطف بكلمة (واو) لاكل واحد منهما مستقلا، وعلى هذا فإذا خفيا معا وجب القصر وإلا فلا وان فرض خفاء أحدهما.
الرابع: أن يلتزم بتقييد اطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر من دون تصرف في شئ من المنطوقين فهذه هي الوجوه المنصورة في هذه الموارد. نعم ذكر المحقق النائيني (قده) وجها خامسا وهو أن يكون كل منهما شرطا مستقلا، ثم قال وعليه يترتب لزوم تقييد اطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيتين باثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافيا في ثبوت الجزاء، ولكن غير خفي ان هذا الوجه بعينه هو الوجه