وعلى الجملة فالأصول اللفظية بشتى أشكالها إنما تكون حجة في تعيين المراد من اللفظ فحسب دون كيفية ارادته من عموم أو خصوص وحقيقة أو مجاز لفرض عدم بناء من العقلاء على العمل بها لتعيينها وإنما بنائهم على العمل بها في تعيين المراد عند الشك فيه، وبما ان المراد من الضمير فيما نحن فيه معلوم والشك إنما هو في كيفية استعماله وانه على نحو الحقيقة أو المجاز فلا يمكن التمسك بأصالة عدم الاستخدام لاثبات كيفية استعماله لعدم بناء من العقلاء على العمل بها في هذا المورد على الفرض، والدليل الآخر غير موجود.
فالنتيجة لحد الآن هي عدم جريان كلا الأصلين في المقام، لكن كل بملاك، فان أصالة العموم بملاك اكتناف العام بما يصلح للقرينة وأصالة عدم الاستخدام بملاك ان الشك فيها ليس في المراد وإنما هو في كيفية استعماله، فإذا لا مناص من القول بالتوقف في المسألة من هذه الناحية هذا.
ولكن قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) القول الأول وهو جريان أصالة العموم دون أصالة عدم الاستخدام وقد أفاد في وجه ذلك وجوها:
الأول: ان الاستخدام في الضمير إنما يلزم فيما إذا أريد من المطلقات في الآية الكريمة معناها العام ومن الضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها.
ومن الواضح ان هذا يقوم على أساس أن يكون العام بعد التخصيص مجازا، إذ على هذا يكون للعام معنيان: (أحدهما) معنى حقيقي وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم (وثانيهما) معنى مجازي وهو الباقي من أفراده بعد تخصيصه - وعليه فبطبيعة الحال إذا أريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام