ان أصالة العموم لا تجري ما لم ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم وناقش في انحلال هذا العلم الاجمالي شيخنا الأستاذ (قده) وقد تقدم بشكل موسع ان العلم الاجمالي ينحل، وما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم الانحلال لا يرجع إلى معنى محصل، وبالتالي ذكرنا ان العلم الاجمالي لا يصلح أن يكون مدركا لوجوب الفحص.
الرابعة: ان الدليل على وجوب الفحص بعينه هو الدليل على وجوبه في موارد الأصول العملية، وقد ذكرنا هناك ان الدليل عليه أمران:
أحدهما: حكم العقل بذلك.
وثانيهما: الآيات والروايات الدالتان على وجوب التعلم والفحص.
الخامسة: ان النزاع المعقول في شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين والغائبين إنما هو في وضع أدوات الخطاب وانها موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين والغائبين، أو موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين فحسب.
ثم أنه لا يمكن أن يكون النزاع في توجيه الخطاب إلى المعدومين والغائبين حقيقة فإنه غير معقول نعم توجيه الخطاب إليهم انشاء أو بداع آخر كاظهار العجز أو النحسر أو نحو ذلك أمر معقول.
السادسة: ذكرنا للمسألة ثمرتين:
الأولى: انه على القول بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فالظواهر حجة بالخصوص، وعلى القول بعدم عمومه فلا تكون حجة عليهم كذلك وأورد على هذه الثمرة صاحب الكفاية (قده) بأنها تبتني على مقدمتين وكلتاهما خاطئة.
الثانية: انه على القول بعموم الخطاب يجوز التمسك بعمومات الكتاب والسنة بالإضافة إلى الغائبين والمعدومين، وعلى القول بعدم عمومه لا يجوز